وقال [الجعديّ] :
كانت فريضة ما تقول كما كان الزناء فريضة الرّجم «1»
«فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ «2» فِي الْقَتْلِ» (33) جزمه بعضهم على مجاز النهي ، كقولك: فلا يسرفنّ فِي القتل أي يمثّل به ويطوّل عليه العذاب ، ويقول بعضهم «فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ» فيرفعه على مجاز الخبر كقولك: إنه ليس فِي قتل ولى المقتول الذي قتل ثم قتل هو به سرف.
«إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً» (33) مجازه من النصر ، أي يعان ويدفع إليه حتى يقتله بمقتوله.
«مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» (34) مجازه: بالقوت إذا قام به وعمره من غير أن يتأثل منه مالا.
«حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ» (34) مجازه: منتهاه من بلوغه ، ولا واحد له منه فإن أكرهوا على ذلك قالوا: أشدّ ، بمنزلة صبّ والجميع أضبّ.
(1) : فِي الأضداد لأبى حاتم 152 والمقصور والمدود 58 والإنصاف 165 وأمالى المرتضى 1/ 155 والسمط 368 والقرطبي 10/ 253 واللسان (زنى) .
(2) «فلا يسرف» : قرأ حمزة والكسائي بالتاء والباقون بالياء (الداني 140)