فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 260835 من 466147

أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) «1» ، فاقتضى ذلك جواز التصرف إلى بلوغ الأشد مطلقا ، ولا يتحقق ذلك إلا عند جعل الأشد بمعنى البلوغ.

والولي لا يتصرف في مال اليتيم بعد البلوغ ، ولا أنه يسمى يتيما إلى أربعين سنة.

قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) الآية/ 78:

قيل: دلوكها: زوالها ، وقيل: غروبها ، وقد وردت فيها آيات.

فإن كان الدلوك الزوال ، وقد دلت الآية على صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، لقوله: لدلوك الشمس إلى غسق الليل.

قال ابن عباس: غسق الليل اجتماع الليل وظلمته ، وقيل غسق الليل انتصابه ، ووقت الإختيار للعشاء يمتد إلى ذلك الوقت.

قوله تعالى: (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) ، مرتب على قوله: (أَقِمِ) ، فتقديره ، أقم قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.

وفيه دلالة على وجوب القراءة في صلاة الفجر.

وقال قائلون: المراد بقوله: (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) : صلاة الفجر ، فإنه يبعد تخصيص صلاة الفجر بالقراءة فيها ، والصلاة كما تشتمل على القراءة تشتمل على ما عداها من الأذكار.

والأولون استدلوا على ذلك بقوله تعالى في آخر الآية: (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ) ، والتهجد بالقراءة لا بصلاة الفجر.

ويجاب عنه ، بأن المراد به التهجد بالصلاة ، مرتبا على قوله: أقم الصلاة «2» .

(1) سورة الأنعام آية 152.

(2) انظر القاسمي في تفسيره ج 20 ص 3959. []

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت