504 -وَكَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ يَقُولُ:"إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ"قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ
وَمِنْهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
505 -كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَيْوَةُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُقْسِمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، فَقَالُوا:"لَا نَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ"وَمِنْهُمْ أَبُو الدَّرْدَاءِ
506 -كَمَا حَدَّثَنَا بَحْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ:"يَا رَسُولَ اللهِ، فِي كُلِّ الصَّلَاةِ قُرْآنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَجَبَتْ قَالَ: وَقَالَ لِي أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَرَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ فَقَدْ كَفَاهُمْ"، وَكَانَ مَا قَالَ هَؤُلَاءِ فِي هَذَا أَوْلَى عِنْدَنَا مِمَّا رَوَى أَبُو السَّائِبِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي خِلَافِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: قَدْ رُوِيَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَوْقِيفُهُ النَّاسَ عَنْ نَهْيِهِ إِيَّاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَهُ عَلَى إِخْرَاجِهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مِنْ ذَلِكَ وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ مَا