قوله عز وجل: (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ(42)
السحت والمحق متقاربان معنى ، لتقارب لفظيهما.
لكن السحت أبلغ إذ هو الاستئصال شيئاً فشيئاً يقال: سحته
فأسحته ، وسمي الحرام والمستقبح من الكسب والوخيم العاقبة منه سحتاً ، كما سمي الحرام ناراً في قوله: (إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا) ، وفسر
السحت هاهنا بالرَّشوة تفسير العام بالخاص .
وقد قال عليه الصلاة والسلام: (هدايا الآمراء من السحت) .
والمقصود من الآية مثل ما قاله: (يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا) .
وقيل: عنى بالسحت الربا ، المذكور في قوله:
(فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا(160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ).
واختلف في قوله: (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) ، فقال: ابن عباس: -
نُسِخَ بقوله: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) فجعل حكم التخيير
منسوخاً بإيجاب الحكم بينهم .
وقال الشعبي: بل حكمه ثابت .
وقوله: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) حث على
استعمال العدالة عند تولي
الحكم لا إيجاب وعلى هذا قال الحسن: خلُّوْا بين أهل الكتاب وحاكمهم
وإذا ترافعوا إليكم فاحكموا بينهم بما في كتابكم .
وقال بعضهم: التخيير قبل أن (يعقد) لهم الديَّة والجزية ، والإيجاب (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ) بعد عقد الدية لهم بالجزية.