وذكرَ ابن عطية هنا،"الفريضة الحمارية"، وأنها زوجٌ وأم وإخوة لأم، وإخوة شقائق؛ وكذا في"رسالة ابن أبي زيد"، وقال الفرَّاض وابن الحاجب: أمّ أو جدة مع بقية من ذُكِرَ.
{فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} :
يدل أن الشركةَ المطلقة تقتضي التساوي، كما في كتاب السَّلَم الثالث من"المدونة":"إنِ ابْتاع رجلان عبدًا، فسألهما رجلٌ أن يُشاركاه فَفَعَلا، فهو بينهم أثْلاثا"، خلافَ قوله في كتاب القراض:"إنْ أقرضه على أنّ له شركاءَ في المال -لم يُسَمِّه- كان على"