فهرس الكتاب

الصفحة 698 من 901

الجسدي جائزٌ عليهم، والقرآنُ دليلٌ عليه، والقلبي لا يجوز عليهم"."

65 -{الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ}:

خ:"وجْهُ الترتيب أنهم حين يقالُ لهم"بما كنتم تكفرون؟"-إذا أنكروا كفرهم- شهِدَت عليهم أرجلُهم، وأيضا لما قال (أَلَم اَعْهَدِ اِلَيْكُمْ) سكتوا وخرسوا، وتكلمتْ أعضاؤُهم."

فإنْ قلت: لم أَسْند فعلَ الختم إلى نفسه، والكلامَ والشهادةَ إلى الأيدي والأرجل؟.

فالجواب: أنه لو قيل"وننطق أيديهم وأرجلهم"؛ لقيل: إن ذلك منهم كان جبْرًا وقهرا، والإقرارُ بالإجبار غيرُ مقبول.

فإن قلت: لِمَ جَعَلَ الكلامَ للأيدي والشهادةَ للأرجل؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت