وكذا قوله (وَإِنْ خِفْتُمْ ... حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا) ، لم يقل"حكمين من أهلهما"، وإن كان أخصر؛ لأن المراد أن يكون كل واحد من الحكمين من أهل أحد الزوجين لا من أهلهما معا.
إن قلت: العبادةُ متأخرةٌ عن التوحيد الذي من لوازِمِه نفْيُ الشريك، والمقدَّم على المقدّم مُقَدَّم. فالجواب من وجهين:
(أ) - المراد بالشرك هنا الرياء لا الكفر.
(ب) - أفاد حصول الدلالة مرتين، بالمطابقة وباللزوم.
وجواب ثالث: وهو أن نفي الشريك أحد صور العبادة لا متقدم عليها،