ومن قال القبولُ أخصُّ، يُقَدِّرُ الاستدلالَ بالحديث، بأنَّ الإِجْزَاءَ مُجَوِّزٌ للقبول، فإجزاءُ الطهارة مجوّزٌ لقبولها، فإذا انتفى القبولُ انتفى الإجْزاءُ دون عكس، أي: مهْما ثَبَتَ إمكانُ القبول ثبتَ الإجزاء، ومهما انتفى إمكانُ القبول انتفى الإجزاء.
يَرُدُّ قولَ ابنِ عصفور في بحثِه مع صاحب"الجمل"حيث قال:"والحدثُ المصدر، وهو اسْمُ الفعل"؛ قال:"الاسم بعد المسمّى".