المفَرَّغ أنه إنما يكون في النفي.
أي حين القتال، وهؤلاء رجعوا قبل القتال؛ ومَنْ حلف ألا يولي الدُّبُرَ في قتاله لم يحنث برجوعه قبل القتال.
والجواب: إما أنهم رجعوا حين القتال عند استواء الصَّفَّيْنِ، أو أنهم عاهدوا ألا يرجعوا عن نصرة اللَّه ورسوله، فرجوعُهم عنها قبل القتال وبعدَه سواء.
16 - {إِنْ فَرَرْتُمْ} :
لوْ لم يُوتَ به لاَحْتمل كونَْ عدمِ نفعِ الفرارِ لعدم وقوعِه منهم؛ لأنّ السّالبة لا تقتضي وجودَ موضوعِها.