{فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} :
يتناولُ ولدَ الزِّنا وولدَ الرِّشْدة.
{إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} :
لا يتناولُ ولدَ الزنا؛ لأنه إنما يُنسب لأمه لا لأبيه.
{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ} :
إنْ قلت: هلاَّ قيل"أحد"مكان (رجل) ، ليتناول الكبيرَ والصغير، والذكرَ والأنثى؟.
فالجواب: أنه تنبيهٌ على الصّورة النادرة. وجوابُ السهيلى بأن"بعدَه (مِن بَعْدِ وَصِية) ، والصبيُّ لا تصحُّ منه"، يُرَدُّ بصحتها من المميز في"المدونة"في كتاب الوصايا الأول:"تجوز وصيةُ الصبي ابنِ عشْرِ سنين فأقل مما يُقاربها، إذا أصابَ وجه الوصية، وبصحَّةِ الإتيان أوّلًا باللفظ العام"، ثم ذَكَرَ بعضَ صُوره.