فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 901

{فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} :

يتناولُ ولدَ الزِّنا وولدَ الرِّشْدة.

{إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} :

لا يتناولُ ولدَ الزنا؛ لأنه إنما يُنسب لأمه لا لأبيه.

{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ} :

إنْ قلت: هلاَّ قيل"أحد"مكان (رجل) ، ليتناول الكبيرَ والصغير، والذكرَ والأنثى؟.

فالجواب: أنه تنبيهٌ على الصّورة النادرة. وجوابُ السهيلى بأن"بعدَه (مِن بَعْدِ وَصِية) ، والصبيُّ لا تصحُّ منه"، يُرَدُّ بصحتها من المميز في"المدونة"في كتاب الوصايا الأول:"تجوز وصيةُ الصبي ابنِ عشْرِ سنين فأقل مما يُقاربها، إذا أصابَ وجه الوصية، وبصحَّةِ الإتيان أوّلًا باللفظ العام"، ثم ذَكَرَ بعضَ صُوره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت