قال:"واختُلفَ في هذا النَّهي، والصحيحُ عندي أن المرادَ به حالة التحمل لا حالة الأداء؛ لأنها مذكورة في قوله (وَلاَ تَكْتُمُوا الشهَادَةَ) . ودلَّتِ الآيةُ على أنَّ الشاهدَ هو الآتي للحاكم، ومن أمثال العرب:"في بيتِه يُؤتى الحكم". وهو أمر عُمِلَ به في كل دين".
قلت: هذا خلافُ ما اختارَه مِنْ أنّ المرادَ حالة التحمّل.
- {إِلَى أَجَلِهِ} :
حال؛ أي: مستقرًّا إلى أَجَلِه. ولا يتعلق بـ"تكتبوه"؛ لأنه يلزم عليه استمرارُ الكتابة إلى أَجَل الدَّيْن.
- {ذَلِكُمْ} :
أي الاشهاد والكتب.