فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 901

قال:"واختُلفَ في هذا النَّهي، والصحيحُ عندي أن المرادَ به حالة التحمل لا حالة الأداء؛ لأنها مذكورة في قوله (وَلاَ تَكْتُمُوا الشهَادَةَ) . ودلَّتِ الآيةُ على أنَّ الشاهدَ هو الآتي للحاكم، ومن أمثال العرب:"في بيتِه يُؤتى الحكم". وهو أمر عُمِلَ به في كل دين".

قلت: هذا خلافُ ما اختارَه مِنْ أنّ المرادَ حالة التحمّل.

- {إِلَى أَجَلِهِ} :

حال؛ أي: مستقرًّا إلى أَجَلِه. ولا يتعلق بـ"تكتبوه"؛ لأنه يلزم عليه استمرارُ الكتابة إلى أَجَل الدَّيْن.

- {ذَلِكُمْ} :

أي الاشهاد والكتب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت