{أَقْسَطُ} :
أي الإشهاد. {وَأَقْوَمُ} : أي الكَتْب؛ فهو لَفٌّ ونشْر.
ْوقول الزمخشري:"أقسط من قاسط"؛ يُرَدُّ بأن الاشتقاق من الفعل لا من اسم الفاعل.
وقول ابن عطية:"انظرْ هل هو مِن"قسُط"بالضم"لا يصحّ؛ إذْ لم يقلْ أحدٌ فيه.
- {وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا} :
إنْ حُمِل على مطلق الاحتمال، دَلَّ على منع الشهادةِ على المفهوم، وإنْ أُريد الشّكُّ لم يدُلَّ.
ابن العربي:"يدلُّ على أن الشاهد إذا رأى خطَّه ولم يذكرِ الشهادةَ لم يؤدِّها، لِمَا دخل عليه من الرِّيبَة."