اما ان لا يعد هذا الطهر الذي وقع فيه الطلاق من العدة وهو خلاف الإجماع ولم يقل به أحد وايضا يلزم حينئذ الزيادة على الثلاث - أو يعد فتكون العدة طهرين وبعض طهر وذلك ليست بثلاثة - ولو جاز اطلاق الثلاثة على طهرين وبعض طهر لجاز اطلاق ثلاثة أشهر في قوله تعالى فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ - على شهرين