وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ أُسَامَةَ يَقُولُ: كَانَ أُسَامَةُ إِذَا ذَكَرَتْ فَاطِمَةُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا رَمَاهَا بِمَا كَانَ فِي يَدِهِ فَهَذَا أُسَامَةُ قَدْ كَانَ يَبْلُغُ بِهِ إِنْكَارُهُ عَلَى فَاطِمَةَ رِوَايَتَهَا هَذَا الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ يَرْمِيَهَا بِمَا يَكُونُ فِي يَدِهِ، وَفِي هَذَا إِنْكَارُهُ عَلَيْهَا وَمُعَاقَبَتُهُ لَهَا بِرَمْيِهِ إِيَّاهَا بمَا كَانَ يَرْمِيهَا مِمَّا يَكُونُ فِي يَدِهِ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بِهَا إِلا عَنْ وُقُوفٍ مِنْهُ أَنَّ مَا رَوَتْ فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا عَلَيْهِ حُكْمُ الْمُطَلَّقَاتِ الْمَبْتُوتَاتِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ فِي خَبْرِ فَاطِمَةَ
1871 - مَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الأَوَّلِ الأَحْوَلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: ذُكِرَ لِعَائِشَةَ أَمْرُ فَاطِمَةَ، فَقَالَ:"إِنَّمَا أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ لِسُوءِ خُلُقِهَا"