فَقَدْ صَارَ نَفْيُ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى فِي حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَالْحَارِثِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ مِنْ لَفْظِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، أَوْلَى أَنْ يُضَافَ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ، لِمُوَافَقَتِهِ عَلَى ذَلِكَ غَيْرَهُ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ فَاطِمَةَ، وَبِزِيَادَتِهِ مَنْ زَادَهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ، مِمَّنْ لَوِ انْفَرَدَ بِرِوَايَتِهِ لَكَانَ فِيهَا حُجَّةٌ وَقَدْ وَافَقَ أَبَا سَلَمَةَ عَلَى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ هَذَا، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، فَرَوَاهُ عَنْ فَاطِمَةَ بِالزِّيَادَةِ الَّتِي زِيدَتْ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ فِي أَحَادِيثَ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَالْحَارِثِ، وَابْنِ أَبِي الْجَهْمِ وَقَدْ رَوَى عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ حَدِيثَهَا هَذَا، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ