فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 317545 من 466147

قد ذكرنا في أول تفسير سورة البقرة (3) في قوله: {وَيُقِيمُونَ الصلاة} أن إقام الصلاة هو القيام بحقها على شروطها ، والوجه في حذف الهاء ما قاله الزجاج ، يقال أقمت الصلاة إقامة وكان الأصل إقواماً ، ولكن قلبت الواو ألفاً فاجتمع ألفان فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين فبقي أقمت الصلاة إقاماً ، فأدخلت الهاء عوضاً من المحذوف وقامت الإضافة ههنا في التعويض مقام الهاء المحذوفة ، قال وهذا إجماع من النحويين.

المسألة الحادية عشرة:

اختلفوا في الصلاة فمنهم من قال هي الفرائض ، ومنهم من أدخل فيه النقل على ما حكيناه في صلاة الضحى عن ابن عباس ، والأول أقرب لأنه إلى التعريف أقرب وكذلك القول في الزكاة أن المراد المفروض لأنه المعروف في الشرع المسمى بذلك ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما المراد من الزكاة طاعة الله تعالى والإخلاص ، وكذا في قوله: {وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بالصلاة والزكاة} [مريم: 55] وقوله: {مَا زكى مِنكُم مّنْ أَحَدٍ} [النور: 21] وقوله: {تُطَهّرُهُمْ وَتُزَكّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103] وهذا ضعيف لما تقدم ولأنه تعالى علق الزكاة بالإيتاء ، وهذا لا يحمل إلا على ما يعطى من حقوق المال.

المسألة الثانية عشرة:

أنه سبحانه بين أن هؤلاء الرجال وإن تعبدوا بذكر الله والطاعات فإنهم مع ذلك موصوفون بالوجل والخوف فقال: {يخافون يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ القلوب والأبصار} وذلك الخوف إنما كان لعلمهم بأنهم ما عبدوا الله حق عبادته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت