فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 316533 من 466147

والنظر إلى النساء على أربع مراتب: في وجه يجوز النظر إلى جميع أعضائها ، وهو النظر إلى زوجته وأمته ، وفي وجه يجوز النظر إلى الوجه والكفين ، وهو النظر إلى المرأة التي لا يكون محرماً لها ، ويأمن كل واحد منهما على نفسه ، فلا بأس بالنظر عند الحاجة ؛ وفي وجه يجوز النظر إلى الصدر والرأس والساق والساعد ، وهو النظر إلى امرأة ذي رحم أو ذات رحم محرم ، مثل الأخت والأم والعمة والخالة وأولاد الأخ والأخت وامرأة الأب وامرأة الابن وأم المرأة سواء كان من قبل الرضاع أو من قبل النسب ، وفي وجه لا يجوز النظر إلى شيء ، وهو أن يخاف أن يقع في الإثم إذا نظر.

ثم قال تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} يعني: نساء أهل دينهن ويكره للمرأة أن تظهر مواضع زينتها عند امرأة كتابية لأنها تصف ذلك عند غيرها ويقال: نسائهن يعني: العفائف ولا ينبغي أن تنظر إليها المرأة الفاجرة ، لأنها تصف ذلك عند الرجال.

ثم قال: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانهن} ، يعني: الجواري ، فإنها نزلت في الإماء ؛ وقال سعيد بن المسيب: لا تغرنكم هذه الآية.

{أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانهن} ، يعني: الجواري ، فإنها نزلت في الإماء لا ينبغي للمرأة أن ينظر العبد إلى شعرها ، ولا إلى شيء من محاسنها ؛ وقال مجاهد: في بعض القراءات {أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانهن} ، الذين لم يبلغوا الحلم.

وروى سفيان ، عن ليث قال: كان بعضهم يقرأ: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانهن} من الصغار وقال الشعبي: لا ينظر العبد إلى مولاته ، ولا إلى شعرة منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت