فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 260812 من 466147

قتل ، وإن شاء عفا ، وليس إلى السلطان من ذلك شي . ..

قال الشَّافِعِي رحمه الله: كل من قتل في حرابة ، أو صحراء أو مصر ، أو

مكابرة ، أو قتل غيلة على مالي أو غيره ، أو قتل نائرة فالقصاص والعفو إلى

الأولياء ، وليس إلى السلطان من ذلك شيء إلا الأدب ، إذا عفا الولي.

الأم (أيضاً) : باب (الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: حد الله الناس على الفعل نفسه ، وجعل فيه القَوَد.

فقال تبارك وتعالى: (كُتِبَ عَلَيكمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى) الآية.

وقال: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) الآية ، فكان معروفاً عند من خوطب بهذه الآية ، أن السلطان لولي المقتول على القاتل نفسه ، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه

قال:"من اعتبط مسلماً بقتل فهو قَوَدُ يده"الحديث.

مختصر المزني: باب (القصاص بالسيف)

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تعالى: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) الآية ، وإذا خفى الحاكم الولي وقتل القاتل ، فينبغي له أن يأمر

من ينظر إلى سيفه ، فإن كان صارماً ، وإلا أمره بصارم ؛ لئلا يعذبه ثم يدعه

وضَربَ عنقه.

مختصر المزني (أيضاً) : باب (الخلاف في قتل المومن بكافر) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) الآية.

فأعلم الله سبحانه أن لولي المقتول ظلماً أن يقتل قاتله.

قلنا: فلا تعدوا هذه الآية:

1 -أن تكون مُطلَقة على جميع من قُتل مظلوماً.

2 -أو تكون على من قُتل مظلوماً ممن فيه القود ممن قتله ، ولا يُستدل على

أنها خاصة إلا بسنة أو إجماع ، فقال بعض من حضره: ما تعدو أحد هذين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت