فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 260810 من 466147

(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) الآية.

يحتمل أي ولي قتل كان أحق بالقتل ، وقد كان يذهب إلى هذا كثر مفتي أهل المدينة . ..

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والقول الثاني: أن على من قتل من الأولياء قاتل

أبيه القصاص ، حتى يجتمعوا على القتل.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإذا عفا أحد الورثة القصاص فحكم لهم الحاكم

بالدية ، فأيهم قتل القاتل قتل به ، إلا أن يدع ذلك ورثته.

الأم (أيضاً) : قتل الحر بالعبد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: في قوله تعالى:

(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) .

1 -ولا يجوز فيها إلا أن تكون كل نفس محرمة القتل ، فعلى من قتلها القَوَد ، فيلزم في هذا أن يُقتل المؤمن بالكافر المعاهد ، والمستأمن ، والصبي والمرأة من أهل الحرب ، والرجل بعبده وعبد غيره ، مسلماً كان أو كافراً ، والرجل بولده إذا قتله.

قال الشَّافِعِي رحمه الله:

2 -أو يكون قول الله تبارك وتعالى: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا الآية ، ممن دمه

مكافئ دم من قتله ، وكل نفس كانت تقاد بنفس ، بدلالة كتاب اللَّه - عز وجل - ، أو سنة ، أو إجماع ، كما كان قول الله - عز وجل - (وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى) الآية ، إذا كانت قاتلة خاصة ، لا أن ذكراً لا يقتل بأنثى.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وهذا أولى معانيه به - واللَّه أعلم - ؛ لأن عليه

دلائل منها:

1 -قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"لا يقتل مؤمن بكافر ..."الحديث.

2 -والإجماع على أن لا يقتل المرء بابنه ، إذا قتله.

3 -والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده ، ولا بمستأمن من أهل دار

الحرب ، ولا بامرأة من أهل دار الحرب ولا صبي.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وكذلك لا يقتل الرجل الحر بالعبد بحال ، ولو قَتَل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت