وفي صحيح البخاريّ أيضاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم: ( لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً ) ، وذكر البخاريّ أيضاً عن ابن عمر قال: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها ، سفك الدم الحرام بغير حله .
وفي الصحيحين عن أبي هريرة يرفعه: ( سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر ) .
وفيهما أيضاً عنه صَلّى اللهُ عليّه وسلّم: ( لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ) .
وفي صحيح البخاريّ عنه صَلّى اللهُ عليّه وسلّم: ( من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً ) .
هذه عقوبة قاتل عدو الله ، إذا كان معاهداً في عهده وأمانه ، فكيف بعقوبة قاتل عبده المؤمن ؟ .
وإذا كانت امرأة قد دخلت النار ، في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً وعشطاً ، فرآها النبي صَلّى اللهُ عليّه وسلّم في النار والهرة تخشدها في وجهها وصدرها ، فكيف عقوبة من حبس مؤمناً حتى مات بغير جرم ؟ وفي بعض السنن عن صَلّى اللهُ عليّه وسلّم: ( لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق ) .