فهرس الكتاب

الصفحة 628 من 1109

-وسئل رحمه الله:

ما حكم الإسلام في استبدال الإنسان بعض أسنانه التالفة أو المشوهة بأخرى مصنوعة من الفضة أو الذهب؟

فأجاب: حشو الأسنان بالذهب أو الفضة، أو عمل سنّ منهما جائز عند الضرورة، إذا كان غير الذهب والفضة لا يفيد، ففي مسند أحمد أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب (حرب) فاتخذ أنفاً من فضة فأنتن، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ أنفاً من ذهب. وثبت أن كثيراً من الأئمة قد شدَّ أسنانه بالذهب، مثل موسى بن طلحة، وأبي رافع، وإسماعيل بن زيد بن ثابت، ورخص فيه الحسن البصري وأئمة الحنفية.

جاء في فتوى للشيخ حسنين مخلوف بتاريخ 81 نوفمبر 1964 م ما نصه: فالحشو والغطاء والسلك من الذهب أو الفضة جائز، سواء أخذنا ما روي عن الإمام أحمد من إجازة اليسير منهما، أو على مذهب الإمام محمد بن الحسن من أئمة الحنفية، أو أخذنا بجهة الضرورة المبيحة لاستعمالهما، والبلاتين ونحوه من المعادن غير الذهب والفضة لم يرد فيها ما يمنع جواز استعمالها. (موسوعة أحسن الكلام جـ 6 ص 320) .

-وسئل رحمه الله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت