-يجب على الشخص الإنفاق على ما يملك من حيوان، ولا يجب عليه تعمير الدور ونحوها، وتحرم إضاعة المال إن كان سببها أعمالًا، كإلقاء المتاع في البحر، ولا تحرم إن كان سببها ترك أعمال تشق عليه، كترك سقي الأشجار.
-تُملَك الهرَّة بتعهدها بالحفظ والتربية ووضع اليد عليها، فيصحُّ بيعها وإيجارها بعد ذلك، كالوحوش المباحة تملك بالاصطياد (الأعمال الكاملة للشيخ يوسف المرصفي 2/ 1286، 1293) .