تعريف من كتاب
الفساد
الفساد في المصطلح الشرعي: هو جميع المحرمات والمكروهات شرعًا.
وتنقسم إلى مفاسد حقيقية ومجازية، ومفاسد أخروية ومفاسد دنيوية.
ومن المفاسد التي اتفقت عليها الشرائع: سفك الدماء، والاعتداء على الأبضاع والأموال والأعراض.
وتُعرف المفاسد بالشرع والعقل.
والمفاسد رتب متفاوتة، منها ما هو في أعلاها، ومنها ما هو في أدناها، ومنها ما يتوسط بينها، فكلُّ منهيٍّ عنه ففيه مفسدة، فما كان منها محصلاً لأقبح المفاسد فهو أرذل الأفعال.
ويتفاوت العقاب في الغالب بتفاوت المفاسد.
ويعبَّر عن المفاسد أيضًا بالشرّ والضرّ والسيئات.
وعليه فكلُّ فعل أو قول سخطه الله وكرهه فهو قبيح وإثم ومعصية وخطيئة وفاحشة وجريمة.
ولم تترك الشريعة مفسدة إلا ونهت عنه، وطلبت درأها وإزالتها. (التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية/ محمد المدني بوساق، ص 8) .