· قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [سورة المؤمنون: 51] .
قال ابن كثير في تفسيره: يأمر تعالى عباده المرسَلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال، والقيام بالصالح من الأعمال، فدلَّ هذا على أن الحلال عونٌ على العمل الصالح.
· الذين قالوا إن الوفاء بالوعد لازم ديانة لا قضاء، يَرِدُ عليهم مع التسليم بقولهم، بأن ما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء في الحالات التالية:
-عند ضعف الوازع الديني في النفوس.
-عند صدور أمر من الحاكم بذلك.
-عند حاجة الناس لهذا الحكم في قضية من القضايا.
-لدفع الضرر عن الناس.
فالفرق بين الحكم الدياني والقضائي يتلاشى إذا ما تعدَّى الفعل إلى الواقع الاجتماعي، بأن لامس للغير حقًا، وألحق الضرر بالآخرين.
والذين قالوا إن الوفاء بالوعد مندوب غير واجب، يَرِدُ عليهم مع التسليم بقولهم، بأن المندوب قد يتحول حكمه إلى الوجوب، مثل: