-إذا حملت غير المسلمة من مسلم وماتت فأين تُدفن؟
تُدفن في مقبرة على حدة، تغليبًا للحظر في الجانبين، وهو حظر دفن الأم في مقابر المسلمين لأنها غير مسلمة، وحظر دفن الجنين في مقابر المشركين لأنه مسلم.
-لا زكاة في مغشوش الذهب والفضة أو مخلوطهما حتى يبلغ خالصهُ نصابًا.
-بطلان الصفقة المشتملة على الحلال والحرام، تغليبًا لجانب التحريم، ولمعارضة المانع للمقتضى، وهو حرمة أحد المبيعين في الصفقة الواحدة.
-لا يجوز لمسلم أن يعامل حائز المال الحرام، أو أن يأكل طعامه، أو أن يقبل هديته، إذا تيقن أن ثمن الطعام أو ثمن الهدية هو عين المال الحرام، فإن اشتبه عليه الأمر كره له أن يعامله، أو أن يأكل طعامه، أو أن يقبل هديته، واستحبَّ له أن يتورع عن ذلك كله.
-تحريم تلقيح الزوجة بمني مشترك بين الزوج وغيره؛ لأنه يجمع بين إدخال عنصر غريب في النسب وبين التقائه بفاحشة الزنا في الكيفية، ولأنه يجمع بين الحلال وهو مني الزوج، والحرام وهو مني الأجنبي، فيغلَّب الحرام.
-إذا تعارضت بيِّنة الجرح والتعديل غُلبت بيِّنة الجرح؛ لأن فيها زيادة علم.
-يغلَّبُ التحريم عند الاشتراك في الذبح بين مَن تحلُّ ذبيحته ومَن لا تحلّ، وفي آلةِ الصيد بين مَن يحلُّ صيده ومَن لا يحلّ.
-الدواءُ الذي اجتمع فيه حلال وحرام، يغلَّب فيه جانب الحرام؛ لأن الأصلَ في قاعدة الأطعمة الحظر، خاصة وقد وجدت بدائل حلال.
(من كتاب: الحلال والحرام والمغلَّب منهما في الفقه الإسلامي/ محمد سعيد الرملاوي، ص 707 - 712)