فهرس الكتاب

الصفحة 283 من 1109

-سألت (الدارة) هيئة كبار العلماء بالرياض أسئلة شرعية تتعلق بالمكتبات، منها:

هل يجوز لورثة العالم الذي أوقف المكتبة، أو الناظر، نقل المكتبة المكونة من (كتب مطبوعة - مخطوطات - وثائق) والموقوفة على طلبة العلم، وليس لديهم القدرة على خدمة طلبة العلم، مما أدى إلى تعطل المنفعة من الوقف، هل يجوز أن ينقلها الورثة أو الناظر للدارة خدمة لطلاب العلم ووضعها في جناح باسمهم؟

الجواب: يجوز نقل المكتبة الموقوفة على طلبة العلم من مكان تعطل الانتفاع بها فيه إلى مكان آخر أصلح وأنفع، لأن مقصود الواقف بقاؤها لانتفاع طلبة العلم منها، وهذا حاصل بالنقل. (الفتوى رقم 23194 بتاريخ 3/ 2/1426 هـ) .

-سئل الفقيه الأندلسي أبو زكريا يحيى بن عمر الكناني (ت 289 هـ) :

الرجل يرمي ماء قدَّام داره وحانوته، فيزلق فيه فيصاب؟

فقال: سُئل ابن القاسم عن الرجل يرشُّ بين يدي حانوته فتزلق فيه الدابة فتكسر، فقال: إن كان رشاًّ خفيفًا لم يكن عليه شيء، وإن كان كثيرًا لا يشبه الرشّ خشيتُ أن يضمن. (أحكام السوق للكناني بتحقيق إسماعيل خالدي، ص 173) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت