عدم العمل به.
قال:"وهو مردود بقوله تعالى (وَخَاتِمَ النبِيئِين) ."
قلت: فكلامه هذا يدلُّ أن ختمه للنبيئين إذًا ثبت عنده بالإجماع. وقال الفخر في"كتابه"أن الأدلة الشرعية لا تفيد الظنَّ فضلًا عن اليقين، لإمكانِ تأويلها، وسَلَّم ذلك له التلمساني. وحَكى القاضي أبو الوليد الباجي في تأليف له في أصول الدين -سماه"التلخيص"- عن جماعة من المبتدعة