فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 901

بالقعود"؛ ثم أجاب بوجهين:"

-"الأول: أن النجاةَ من القتل يجوز كونُ سببِها القعودُ وغيرُه. وقد يكون الوقوفُ والمقاتلةُ سببًا في النجاة".

يُرَدُّ بأنَّ قوله (لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا) موجبة جزئية، وإنما نقيضُها سالبةٌ كلّية، وأما السّالبة الجزئية فلا تناقِضُها بوجه.

فإن قلت: إنما نَفَوا القتلَ، فلِمَ ذُكِرَ في الردِّ عليهم الموتُ؟.

فالجواب أن الموت أعم، فعجزُهم عن دفعه يستلزم عجزَهم عن دفعِ الأخص منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت