أبلغ من قولك"زيد له مال"؛ ونحوُه للزمخشري في سورة آل عمران، في آية (والله عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ) ، وفي سورة غافر (إنَّ الله لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاس) . ولابن الخطيب في سورة الروم في آية (فَآتِ ذَا القُرْبَى) .
ولمْ يقلْ في هذه"وإن كان معْدِما"؛ لأنّ مَن له دارٌ وخادم وفرس، لا فضْلَ في ذلك عنه، يُباع ذلك عليه في دَيْنٍ عليه وإنْ كان يُعطَى من الزكاة"."
ابن عطية:"مِن هنا يظهر أنّ الأصل الغنى".
قلت: هذا في الدَّين الذي لَا عن عِوَضٍ؛ كدَين نفقة الزوجات والأولاد والأبوين، وأما الدَّين عن عوض فالأصلُ فيه الملا واستصحابُ الحال ببقاءِ ذلك العوض.