فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 447561 من 466147

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد قال: من باع شيئاً بعد الزوال يوم الجمعة فإن بيعه مردود لأن الله تعالى نهى عن البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة.

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل تعلم من شيء يحرم إذا أذن بالأولى سوى البيع؟ قال عطاء: إذا نودي بالأولى حرم اللهو والبيع، والصناعات كلها هي بمنزلة البيع والرقاد، وأن يأتي الرجل أهله، وأن يكتب كتاباً قلت: إذا نودي بالأولى وجب الرواح حينئذ؟ قال: نعم.

قلت: من أجل قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة؟ قال: نعم، فليدع حينئذ كل شيء وليرح.

أخرج أبو عبيد وابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن عبدالله بن بسر الحراني قال: رأيت عبدالله بن بشر المازني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة خرج فدار في السوق ساعة، ثم رجع إلى المسجد، فصلى ما شاء الله أن يصلي، فقيل له: لأي شيء تصنع هذا؟ قال: لأني رأيت سيد المرسلين هكذا يصنع، وتلا هذه الآية {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} .

وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: إذا انصرفت يوم الجمعة فاخرج إلى باب المسجد فساوم بالشيء وإن لم تشتره.

وأخرج ابن المنذر عن الوليد بن رباح أن أبا هريرة كان يصلي بالناس الجمعة، فإذا سلم صاح {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله} فيبتدر الناس الأبواب.

وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد وعطاء {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} قالا: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل.

وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك في قوله: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} قال: هو إذن من الله، فإذا فرغ فإن شاء خرج، وإن شاء قعد في المسجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت