فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 447430 من 466147

{إِذَا نُودِىَ} [الجمعة: 9] الخ من قال: إنما يجب إتيان الجمعة من مكان يسمع فيه النداء ، والمسألة خلافية فقال ابن عمر.

وأبو هريرة.

ويونس.

والزهري: يجب إتيانها من ستة أميال ، وقيل: من خمسة ، وقال ربيعة: من أربعة ، وروي ذلك عن الزهري.

وابن المنكدر.

وقال مالك.

والليث: من ثلاثة ، وفي بحر أبي حيان.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجب الإتيان على من في المصر سمع النداء أو لم يسمع لا على من هو خارج المصر وإن سمع النداء ؛ وعن ابن عمر.

وابن المسيب.

والزهري.

وأحمد.

وإسحاق على من سمع النداء ، وعن ربيعة على من إذا سمع وخرج من بيته ماشياً أدرك الصلاة ، وكذا استدل بذلك من قال بوجوب الإتيان إليها سواء كان إذن عام أم لا ، وسواء أقامها سلطان.

أو نائبه.

أو غيرهما أم لا لأنه تعالى إنما رتب وجوب السعي على النداء مطلقاً كذا قيل ، وتحقيق الكلام على ذلك كله في كتب الفروع المطولة.

{وَإِذَا رَأَوْاْ تجارة أَوْ لَهْواً انفضوا إِلَيْهَا} أخرج الإمام أحمد.

والبخاري.

ومسلم.

والترمذي.

وجماعة عن جابر بن عبد الله قال:"بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائماً إذ قدمت عير المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلاً أنا فيهم."

وأبو بكر.

وعمر فأنزل الله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْاْ تجارة} إلى آخر السورة ، وفي رواية ابن مردويه عن ابن عباس أنه بقي في المسجد اثنا عشر رجلاً وسبع نسوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو خرجوا كلهم لاضطرم المسجد عليهم ناراً"وفي رواية عن قتادة"والذي نفس محمد بيده لو اتبع آخركم أو لكم لالتهب الوادي عليكم ناراً"وقيل: لم يبق إلا أحد عشر رجلاً ، وهم على ما قال أبو بكر: غالب بن عطية العشرة المبشرة.

وعمار في رواية.

وابن مسعود في أخرى ، وعلى الرواية السابقة عدوا العشرة أيضاً منهم.

وعدوا بلالا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت