فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 358690 من 466147

(مسألة) إذا كان مع الصغير أبواه لا يبيع واحدا منهم ولو كان أم وأخ أو أم وعمة أو خالة أو أخ جاز البيع سوى الام في ظاهر الرواية لأن شفقة الام تغنى عمن سواه ولو كان له ستة اخوة ثلاثة كبار وثلاثة صغار فباع مع كل صغير كبيرا جاز ولو كان مع الصغير جدة وعمة وخالة جاز بيع العمة والخالة ولو كان معه عمة وخالة بدون جدة لا يباع الا معا - والأصل انه إذا كان معه عدد بعضهم ابعد من بعض جاز البيع سوى الأقرب وإن كانوا في درجة واحدة فإن كانوا من جنسين مختلفين كالاب والام والخالة والعمة لا يفرق بل يباع الكل أو يمسك الكل وإن كانوا من جنس واحد كالاخوين والعمين جاز ان يمسك مع الصغير واحدا منهم ويبيع ما سواه والله أعلم.

(مسألة) ذكر في سبيل الرشاد انه كان يباع الام وولدها الصغار من سبى بني قريظة من اليهود ومن المشركين من العرب وإذا كان الولد صغيرا ليس معه أم لم يبع من المشركين ولا من اليهود الا من المسلمين وذا لأن الصغير إذا سبى مع أحد أبويه يعتبر كافرا فيجوز بيعه من الكافر مشركا كان أو يهوديا فإن الكفر ملة واحدة -

وان سبى لا مع أحد أبويه يعتبر مسلما بتبعية الدار والله أعلم واستشهد يوم بني قريظة خلاد بن سويد ومنذر بن محمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت