المسألة في سورة الأنفال - وأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاد بن سويد وقد قتل تحت الحصن وأسهم لسنان بن محصن ومات ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصرهم وكان يقاتل مع المسلمين - وهذا حجة للائمة الثلاثة حيث قالوا الغنيمة لمن شهد الوقعة وان مات قبل هزيمة الكفار وإحراز الغنيمة بدار الإسلام وقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح الغنيمة لمن شهد الوقعة موقوفا على عمر وأخرجه الطبراني مرفوعا وموقوفا والموقوف أصح وروى الشافعي موقوفا على أبي بكر وفيه انقطاع وقال أبو حنيفة لا يتاكد الحق في الغنيمة الا بالاحراز بدار الإسلام فمن مات أو قتل قبل الاحراز لا سهم له ولا يورث منه - والمدد إذ الحق بدار الحرب بعد الوقعة قبل الاحراز بدار الإسلام يسهم لهم وقد مر مسألة المدد في سورة الأنفال.
(مسألة) وفى هذه القصة حجة للجمهور على أبي حنيفة حيث قالوا للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وقال أبو حنيفة سهم له وسهم لفرسه وقد مرّ المسألة في سورة الأنفال والله أعلم.