فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 311079 من 466147

وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي كتاب الضُّعَفَاء وَأعله بعثمان هَذَا وَقَالَ إِنَّه كَانَ يروي عَن الثِّقَات الموضوعات لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ

انْتَهَى

وَرَوَى ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه فِي النِّكَاح وَعبد الرَّزَّاق فِي الطَّلَاق حَدثنَا خلف بن خَليفَة عَن أبي هَاشم الرماني عَن سعيد بن جُبَير قَالَ سُئِلَ ابْن عَبَّاس عَن الرجل يُصِيب من الْمَرْأَة حَرَامًا ثمَّ يَبْدُو لَهُ أَن يتَزَوَّج بهَا قَالَ أَوله سفاح وَآخره نِكَاح

انْتَهَى

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه

وَرَوَى ابْن ماجة فِي النِّكَاح حَدثنَا يَحْيَى بن مُعلى بن مَنْصُور حَدثنَا إِسْحَاق بن مُحَمَّد الْقَرَوِي حَدثنَا عبد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ (لَا يحرم الْحَرَام الْحَلَال)

انْتَهَى

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ تفرد بِهِ عُثْمَان بن عبد الرَّحْمَن الْوَقَّاصِ وَهُوَ ضَعِيف وَالصَّحِيح عَن الزُّهْرِيّ عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه مُرْسلا وموقوفا وَحَدِيث عبد الله ابْن عمر الْعمريّ أمثل

وَالله أعلم

وَحَدِيث ابْن ماجة فِيهِ ابْن إِسْحَاق بن مُحَمَّد الْقَرَوِي رَوَى لَهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه وَلَيْسَ بِإسْحَاق بن عبد الله الْقَرَوِي ذَاك مَجْرُوح

854 -الحَدِيث الْعَاشِر

قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْحَد لَا يُورث)

قلت غَرِيب جدا

855 -الحَدِيث الْحَادِي عشر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت