قلت رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه فِي النِّكَاح حَدثنَا مُعَاوِيَة بن هِشَام عَن سُفْيَان التمار الْعُصْفُرِي قَالَ سَمِعت سعيد بن جُبَير يَقُول كَانَ بَغَايَا بِمَكَّة قبل الْإِسْلَام فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَام أَرَادَ رجال من أهل الْإِسْلَام أَن يَتَزَوَّجُوهُنَّ فَحرم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذَلِك عَلَيْهِم وَفِيهِمْ نزلت وَانْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُم ... الْآيَة
انْتَهَى
852 -قَوْله عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن الرجل إِذا زنَى بِامْرَأَة لَيْسَ لَهُ أَن يَتَزَوَّجهَا وَإِن بَاشَرَهَا كَانَ زَانيا
قلت رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه فِي النِّكَاح وَعبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه فِي
الطَّلَاق كِلَاهُمَا عَن إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد عَن الشّعبِيّ عَن عَائِشَة فِي رجل فجر بِامْرَأَة لَيْسَ لَهُ أَن يَتَزَوَّجهَا فَإِن تزَوجهَا فَلم يَزَالَا زَانِيَيْنِ مَا اصْطَحَبَا
انْتَهَى
وَأَخْرَجَا نَحوه عَن ابْن مَسْعُود وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن الْبَراء بن عَازِب
853 -الحَدِيث التَّاسِع رُوِيَ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سُئِلَ عَن رجل نكح امْرَأَة زنَى بهَا فَقَالَ أَوله سفاح وَآخره نِكَاح وَالْحرَام لَا يحرم الْحَلَال)
قلت غَرِيب بِهَذَا اللَّفْظ
وَفِي مُعْجم الطَّبَرَانِيّ وَسنَن الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عُثْمَان بن عبد الرَّحْمَن الزُّهْرِيّ عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة قَالَت سُئِلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن رجل زنَى بِامْرَأَة وَأَرَادَ أَن يَتَزَوَّجهَا أَو ابْنَتهَا فَقَالَ (الْحَرَام لَا يحرم الْحَلَال)
انْتَهَى زَاد الطَّبَرَانِيّ إِنَّمَا يحرم مَا كَانَ بِنِكَاح حَلَال
انْتَهَى