فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 302327 من 466147

{لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ} من قال إن شعائر الله هي الهدايا ، فالمانع بها شرب لبنها ، وركوبها لمن اضطر إليها ، والأجل المسمى نحرها . ومن قال إن شعائر الله مواضع الحج ، فالمنافع التجارة فيها أو الأجر ، والأجل المسمى: الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة {ثُمَّ مَحِلُّهَآ إلى البيت العتيق} من قال: إن شعائر الله الهدايا فمحلها موضع نحرها وهي منى ومكة ، وخص البيت بالذكر لأنه أشرف الحرم وهو المقصود بالهدي ، و {ثُمَّ} على هذا القول ليست للترتيب في الزمان ، لأن محلها قبل نحرها ، وإنما هي لترتيب الجُمل ، ومن قال: إن الشعائر موضع الحج ، فمحلها مأخوذ من إحلال المحرم: أي أخر ذلك كله الطواف بالبيت يعني طواف الإفاضة إذ به يحل المحرم من إحرامه ومن قال: إن الشعائر أمور الدين على الإطلاق فذلك لا يستقيم مع قوله: محلها إلى البيت .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت