فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301827 من 466147

وغيرهم عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح فلما انصرف قائماً قال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله تعالى ثلاث مرات ثم تلا هذه الآية.

وتعقب بأنه لا نص فيما ذكر من الخبر مع ما في سنده في بعض الطرق من المقال على التخصيص لجواز بقاء الآية على العموم وتلاوتها لشمولها لذلك ، وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنه قال يعني بقول الزور الشرك بالكلام وذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت فيقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك وهو قول بالخصيص.

ولا يخفى أن التعميم أولى منه وإن لاءم المقام كتخصيص بعضهم ذلك بقول المشركين هذا حلال وهذا حرام {حُنَفَاء للَّهِ} مائلين عن كل دين زائغ إلى الدين الحق مخلصين له تعالى {غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} أي شيئاً من الأشياء فيدخلوا في ذلك الأوثان دخولاً أولياء وهما حالان مؤكدتان من واو فاجتنبوا.

وجوز أن يكون حالاً من واو {واجتنبوا} وأخر التبري عن التولي ليتصل

{حنفاء لله} مائلين عن كل دين زائع إلى الدين الحق مخلصين له تعالى {غير مشركين به} أي شيئاً من الأشياء فيدخل في ذلك الأوصان دخولاً أولياً هما حالان مؤكدتان من واو {فاجتنبوا} [الحج: 30] وجوز أن يكون حالاً من واو {واجتنبوا} [الجح: 30] وأخر التبري عن التولي ليتصل بقوله تعالى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت