فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 262664 من 466147

منها وجود الوصف دون الحكم... سماه بالنقض وعاة العلم

والأكثرون عندهم لا يقدح... بل هو تخصيص وذا مصحح

وقد روي عن مالك تخصيص... أن يك الاستنباط لا التنصيصص

وعكس هذا قد رآه البعض... ومنتفى ذي الاختصار النقض

إن لم تكن منصوصة بظاهر... وليس فيما استنبطت بضائر

إن جار لفقد الشرط أو لما منع... والوفق في مثل العرايا قد وقع

فقد أشار في الأبيات إلى خمسة أقوال في النقض: هل هو تخصيص ، أو إبطال للعلة ، مع التفاصيل التي ذكره في الأقوال المذكورة.

واختار بعض المحققين من أهل الأصول: ان تخلف الحكم عن الوصف إن كان لأجل مانع منع من تأثير العلة ، أو لفقد شرط تأثيرها فهم تخصيص للعلة ، وإلا فهو نقض وإبطال لها. فالقتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص إجماعاً.

فإذا وجد هذا الوصف المركب الذي هو القتل العمد العدوان ، ولم يوجد الحكم الذي هو القصاص في قتل الوالد ولده لكون الأبوة مانعاً من تاثير العلة في الحكم - فلا يقال هذه العلة منقوضة.

لتخلف الحكم عنها في هذه الصورة ، بل هي علة منع من تاثيرها مانع. فيخصص تاثيرها بما لم يمنع منه مانع.

وكذلك من زوج أمته من رجل ، وعره فزعم له أنهاحرة فولد منها. فإن الولد يكون حراً ، مع أن رق الأم علة لرق الولد إجماعاً. لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها. لأن الغرور مانع منع من تأثير العلة التي هي رق الأم في الحكم الذي هو رق الولد.

وكذلك الزنى: فإنه علم للرجم إجماعاً.

فإذا تخلف شرط تأثير هذه العلة التي هي الزنى في هذا الحكم الذي هو الرجم ، ونعني بذلك الشرط الإحصان. فلا يقال إنها علة منقوضة ، بل هي علة تخلف شرط تاثيرها. وأمثال هذا كثيرة جداً. هكذا قاله بعض المحقيقين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت