فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 136744 من 466147

واختلف العلماء في أكل المحرم مما صاده حلال على ثلاثة أقوال ، قيل: لا يجوز له الأكل مطلقاً ، وقيل: يجوز مطلقاً ، وقيل: بالتفصيل بين ما صاده لأجله ، وما صاده لا لأجله فيمنع الأول دون الثاني.

واحتج أهل القول الأول بحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه"أنه أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه ، فلما رأى ما في وجهه قال:"إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم"متفق عليه ، ولأحمد ومسلم"لحم حمار وحشي"."

واحتجوا أيضاً بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه"أن النَّبي صلى الله عليه وسلم أهدي له عضو من لحم صيد فرده ، وقال:"إنا لا نأكله إنا حرم""

أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.

واحتجوا أيضاً بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه"أن النَّبي صلى الله عليه وسلم أهدي له عضو من لحم صيد فرده ، وقال:"إنا لا نأكله إنا حرم"أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي."

واحتجوا أيضاً بعموم قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البر مَا دُمْتُمْ حُرُماً} [المائدة: 96] ، ويروى هذا القول عن علي وابن عباس وابن عمر ، والليث والثوري وإسحاق وعائشة وغيرهم.

واحتج من قال: بجواز أكل المحرم ما صاده الحلال مطلقاً بعموم الأحاديث الواردة بجواز أكل المحرم من صيد الحلال ، كحديث طلحة بن عبيد الله عند مسلم ، والإمام أحمد"أنه كان في قوم محرمين فأهدي لهم طير ، وطلحة راقد ، فمنهم من أكل ومنهم من تورع فلم يأكل فلما استيقظ طلحة رضي الله عنه وفق من أكله وقال:"أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت