فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 135785 من 466147

(مسألة) المعتبر عندنا كونه واجدا عند ارادة التكفير وعند الشافعي عند الحنث لنا ان الصوم خلف عن المال كالتيمم فإنما يعتبر فيه وقت الأداء فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ خبر مبتدأ محذوف والجملة جزاء للشرط يعني فكفارته صيام ثلثة ايام.

(مسألة) لا يجب عند مالك التتابع في الصيام لاطلاق النص بل يستحب وعن

الشافعي قولان الجديد الراجح انه يستحب ولا يجب وقال أبو حنيفة وأحمد وهو أحد قولى الشافعي رح انه يجب وجه قول أحمد ورواية الشافعي حمل المطلق على المقيد الوارد في كفارة القتل والظهار ووجه القول الجديد للشافعى ان هذه الكفارة يحاذيها الاصلان في التتابع وعدمه فحمله على كفارة القتل والظهار يقتضى التتابع وحمله على صوم المتعة بناء على انه دم جبر عنده يوجب التفرق فترك الحمل على كل منهما وعمل بإطلاق النص هاهنا ووجه قول أبى حنيفة العمل بقراءة ابن مسعود فانه قرأ ثلثة ايام متتابعات وهي مشهورة يجوز به تقئيد مطلق النص لأنه داخل على الحكم دون السبب.

(مسألة) يمين الكافر لا ينعقد ولا يلزمه الكفارة عند أبى حنيفة وقال الائمة الثلاثة ينعقد يمينه ويلزمه الكفارة بالحنث لنا انه ليس باهل اليمين لأنها تنعقد لتعظيم اسم الله تعالى ومع الكفر لا يكون معظما ويرد عليه انه في الدعاوى يستحلف الكافر المنكر اجماعا ولأنه ليس أهلا للكفارة لكونها عبادة قلت ومقتضى هذا الدليل انه لو حلف الكافر ثم اسلم وحنث بعد الإسلام يلزمه الكفارة والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت