فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 135784 من 466147

أخرج ابن مردويه عن حذيفة قال قلنا يا رسول الله أو كسوتهم ما هو قال عباءة وكذا.

أخرج الطبراني وابن مردويه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عباءة لكل مسكين وعند الشافعي رح يجوز اقل ما يقع عليه اسم الكسوة فيجوز عنده العمامة فحسب والسراويل فقط والقميص فقط وفى القلنسوة لاصحابه وجهان ان اطعم

خمسا وكسى خمسا قال أبو حنيفة وأحمد يجوز وقال مالك والشافعي لا يجوز أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ يعني اعتاق انسان ويجوز في كفارة اليمين والظهار اعتاق رقبة كافرة عند أبى حنيفة لاطلاق النص وعند مالك والشافعي وأحمد لا يجوز الا مؤمنا حملا للمطلق على المقيد الوارد في كفارة القتل قلنا المطلق يجرى على إطلاقه والمقيد على تقئيده ولا وجه لحمل أحدهما على الاخر.

(مسألة) مقتضى كلمة أو إيجاب احدى الخصال الثلث مطلقا ويخير المكلف في التعيين.

أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال لما نزلت آية الكفارة قال حذيفة يا رسول الله نحن بالخيار قال أنت بالخيار ان شئت كسوت وان شئت أطعمت فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام متتابعات فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شيئا من ذلك وعجز عنها بان لا يفضل ماله عن الديون وعن قوته وقوة عياله وحوائجه ما يطعم أو يكسو أو يعتق وقال بعض العلماء إذا ملك ما يمكنه الإطعام أو أحد أخواته وان لم يفضل عن كفاية فليس هو بعاجز وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وروى أبو الشيخ عن قتادة ان كان عنده خمسون درهما فهو ممن يجد ويجب عليه الإطعام وانكانت اقل فهو ممن لا يجد ويصوم وأخرج أبو الشيخ عن إبراهيم النخعي قال إذا كان عنده عشرون درهما فعليه ان يطعم.

(مسألة) العبد لا كفارة له الا الصوم لأنه لا يقدر على الإطعام والاكساء والاعتاق لعدم مالكية المال ولو أعتق عنه مولاه أو اطعم أو اكسى لا يجزيه وكذا المكاتب والمستسعى.

(مسألة) لو صام العبد فعتق قبل ان يفرغ ولو بساعة فاصاب مالا وجب عليه استيناف الكفارة وكذا الفقير إذا صام فاصاب مالا قبل ان يفرغ من الصيام استأنف الكفارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت