فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 135786 من 466147

ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وحنثتم فإن الكفارة لا تجب الا بعد الحنث اجماعا استدل أحمد والشافعي بهذه الآية على جواز تقديم الكفارة قبل الحنث وهو أحد الروايتين عن مالك لأنه أضيف الكفارة إلى اليمين دون الحنث والإضافة دليل بسببية المضاف إليه للمضاف الواقع حكما شرعيا أو متعلقه كما في ما نحن فيه فإن الكفارة متعلق الحكم الذي هو الوجوب وإذا ثبت سببيته جاز تقديم الكفارة على الحنث لأنه حينئذ شرط والتقديم على الشرط بعد وجود السبب ثابت شرعا كما في الزكوة جاز تقديمها على الحول بعد وجود السبب الذي هو ملك النصاب وكما في تقديم التكفير بعد الجرح على المقتول قبل الموت وبناء على هذا الدليل لا فرق بين الكفارة بالمال والصوم وعند مالك وأحمد وبه قال الشافعي في القديم وفى القول الجديد للشافعى يجوز تقديم الكفارة بالمال قبل الحنث ولا يجوز بالصوم لأن تقديم الأداء على الوجوب بعد السبب لم يعرف شرعا إلا في العبادة المالية ولا يجوز تقديم الصوم والصلاة قبل وجوبهما وعند أبى حنيفة لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث مطلقا هو يقول ان سبب الكفارة هو الحنث دون اليمين لأن الكفارة انما وجبت لستر الجناية ودفع الإثم ولا جناية ولا اثم الا بالحنث واليمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت