(مسألة) ان أعطى مسكينا واحدا عشرة ايام يجوز عند أبى حنيفة وان اطعم في يوم واحد عشر مرات لا يجوز وقيل هذا إذا كان بالاباحة واما إذا كان بالتمليك فيجوز لأن الحاجة إلى التمليك يتجدد في يوم واحد ولا يتجدد الحاجة إلى الأكل في يوم واحد عشر مرات وإذا دفع إلى فقير وأحد طعام عشرة مساكين دفعة واحدة في يوم واحد ولو بالتمليك لا يجوز هذا كله قول أبى حنيفة وجه قوله ان المقصود سدخلة المحتاج والحاجة يتجدد في كل يوم فالدفع إليه في اليوم الثاني كالدفع إلى غيره ولا يتجدد الحاجة في يوم إلى الأكل عشر مرات وقال مالك والشافعي وهو الصحيح من مذهب أحمد وبه قال أكثر أهل العلم لا يجوز اطعام مسكين واحد عشرة ايام ولو بالتمليك لأنه تعالى نص على عشرة مساكين وبتكرر الحاجة في مسكين واحد لا يصير هو عشرة مساكين والتعليل بان المقصود سدخلة المحتاج إلى اخر ما ذكر مبطل لمقتضى النص فلا يجوز.
(مسألة) وإذا ملك الطعام عشرة مساكين فالقدر الواجب لكل مسكين عند أهل العراق مدان وهو نصف صاع قال البغوي يروى ذلك عن عمرو على وقال أبو حنيفة نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر وهو قول الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والحكم وقال مالك مد وهو رطلان بالبغدادي وقال أحمد مد من حنطة أو دقيق ومدان من شعير أو تمر ورطلان من خبز أي خبز حنطة وقال الشافعي مد النبي صلى الله عليه وسلم وهو رطل