فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 135780 من 466147

أخرج في الصحيحين بلفظ اخر فانه قال والله لتخبرنى بالذي اخطأت قال لا تقسم والله أعلم فَكَفَّارَتُهُ أي كفارة نكثه أو كفارة معقود الإيمان أو كفارة ما عقدتم الإيمان إذا حنثتم والكفارة الفعلة التي من شانها ان يكفر الخطيئة ويذهب إثمها ويسترها إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ والإطعام جعل الغير طاعما سواء كان بالتمليك أو الإباحة ومن ثم قال أبو حنيفة لو غدّاهم وعشّاهم اكلتين مشبعتين من غير تمليك جاز قليلا أكلوا أو كثيرا كذا ذكر الكرخي بإسناده إلى الحسن خلافا للشافعى رحمه الله فعنده يشترط التمليك اعتبارا بالزكاة وصدقة الفطر ولأن التمليك ادفع للحاجة فلا ينوب منابه الإباحة قلنا المنصوص عليه في الزكوة الإيتاء وفى صدقة الفطر الأداء وهما للتمليك

حقيقة بخلاف الإطعام لأنه حقيقة في التمكين من الطعم فإن قيل لما كان الإطعام حقيقة في التمكين ينبغى ان لا يجوز التمليك وإلا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز قلنا في التمليك من الطعم أيضا أو يقال جواز التمليك انما هو بدلالة النص والدلالة لا يمنع العمل بالحقيقة كما في حرمة الضرب والشتم مع التأفيف لأن النص ورد في دفع حاجة الأكل فالتمليك الذي هو لدفع كل حاجة ومنها الأكل اجوز.

أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب رض في قوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين قال يغديهم ويعشيهم ان شئت خبزا ولحما أو خبزا وزيتا أو خبزا وسمنا أو خبزا وتمرا - (مسألة) لو كان فيمن أطعمهم صبيا فطيما لا يجزيه لأنه لا يستوفى كاملا - (مسألة) لا بد من الادام في خبز غير الحنطة ليمكنهم الاستيفاء إلى الشبع في صورة الإباحة وفى خبز الحنطة لا يشترط ان كان اوسط طعام أهله بغير ادام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت