فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 135779 من 466147

(مسألة) ولو قال ان فعلت كذا فهو يهودى أو برئ من الإسلام أو نحو ذلك في شئ قد فعله فهو الغموس ولا يكفر عند أبى حنيفة اعتبارا بالمستقبل وقيل يكفر لأنه تنجيز معنى قال صاحب الهداية والصحيح انه لا يكفر إن كان يعلم انه يمين وإن كان عنده

انه يكفر بالحلف يكفر لأنه رضى بالكفر عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال انى برئ من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وان كان صادقا لن يرجع إلى الإسلام سالما رواه أبو داؤد والنسائي وابن ماجه.

(مسألة) لو ذكر فعل القسم على صيغة الماضي مقترنا باسم الله أو صفة من صفاته فقال أقسمت بالله أو حلفت بالله أو شهدت بالله أو عزمت بالله لا فعلن كذا فهو يمين بلا خلاف ولو قال بصيغة المضارع نحو اقسم بالله أو احلف بالله أو اشهد بالله أو اعزم بالله فهو يمين عند أبى حنيفة وأحمد وعند الشافعي لا يكون يمينا الا بالنية لاحتمال ان يريد بالمستقبل الوعد قالت الحنفية المضارع حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال لا ينصرف إليه الا بقرينة السين أو سوف أو نحو ذلك.

(مسألة) لو قال أقسمت أو اقسم أو حلفت أو احلف ونحو ذلك من غير ذكر اسم الله تعالى وصفة فهو يمين عند أبى حنيفة نوى أو لم ينو شيئا وان نوى غيره يصدق ديانة لا قضاء وقال مالك وأحمد في رواية وزفران نوى يكون يمينا والا فلا لاحتمال اليمين بغير الله وقال الشافعي لا يكون يمينا وان نوى قلنا الحلف بالله هو المعهود والمشروع وبغيره محظور فيصرف إلى المشروع عند عدم النية واحتج في هذه المسألة بحديث ابن عباس ان رجلا رأى رويا فقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر ايذن لي فاعبرها فاذن له فعبرها ثم قال أصبت يا رسول الله قال أصبت واخطأت قال أقسمت يا رسول الله لتخبرنى قال لا تقسم هكذا رواه أحمد وقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت