فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 111486 من 466147

قال الإمام أبو سليمان رحمه الله: هذا إنما يكون كذلك إذا لم يكونا يقتتلان على تأويل إنما يقتتلان على عداوة بينهما وعصبية أو طلب دنيا. أو رئاسة أو علو فأما من قاتل أهل البغي على الصفة التي يجب قتالهم بها أو دفع عن نفسه أو حريمه فإنه لا يدخل في هذه لأنه مأمور بالقتال للذب عن نفسه غير قاصد به قتل صاحبه إلا إن كان حريصاً على قتل صاحبه. ومن قاتل باغياً أو قاطع طريق من المسلمين فإنه لا يحرص على قتله إنما يدفعه عن نفسه فإن انتهى صاحبه كف عنه ولم يتبعه. فإن الحديث لم يرد في أهل هذه الصفة. فأما من خالف هذا النعت فهو الذي داخل في هذا الحديث الذي ذكرنا والله أعلم.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض"وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً وقال صلى الله عليه وآله وسلم:"أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء". وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا". وقال صلى الله عليه وسلم:"الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس واليمين الغموس وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في النار". وقال صلى الله عليه وسلم:"لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل". مخرج في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم:"من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن رائحتها لتوجد من مسيرة أربعين عاماً". أخرجه البخاري."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت