فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 111450 من 466147

سُراة بني النجار أربابَ فارِعِ

حلَلَتُ به وتْرِي وأدركت ثَورتي ...

وكنت إلى الآوثان أوّلَ راجِعِ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛"لا أؤمنه في حل ولا حرم"وأمر بقتله يوم فتح مكة وهو متعلق بالكعبة وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسير وعلماء الدّين فلا ينبغي أن يحمل على المسلمين ثم ليس الأخذ بظاهر الآية بأولى من الأخذ بظاهر قوله ؛ {إِنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات} [هود: 114] وقوله تعالى: {وَهُوَ الذي يَقْبَلُ التوبة عَنْ عِبَادِهِ} [الشورى: 25] وقوله: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ} .

والأخذ بالظاهرين تناقض فلا بد من التخصيص.

ثم إن الجمع بين آية"الفرقان"وهذه الآية ممكن فلا نسخ ولا تعارض ، وذلك أن يحمل مطلق آية"النساء"على مُقَيَّد آية"الفرقان"فيكون معناه فجزاؤه كذا إلا من تاب ؛ لا سيما وقد اتحد الموجب وهو القتل والموجب وهو التواعد بالعقاب.

وأما الأخبار فكثيرة كحديث عُبادة بن الصامت الذي قال فيه:"تُبايعوني على ألاّ تشركوا بالله شيئاً ولا تَزْنُوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفسَ التي حرَم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه"

رواه الأئمة أخرجه الصحيحان.

وكحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي قتل مائة نفس أخرجه مسلم في صحيحه وابن ماجه في سننه وغيرهما إلى ذلك من الأخبار الثابتة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت