فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 111424 من 466147

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} قال: من لم يجد عتقاً في قتل مؤمن خطأ. قال: وأنزلت في عياش بن أبي ربيعة قتل مؤمناً خطأ.

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير {فمن لم يجد} قال: فمن لم يجد رقبة فصيام شهرين.

وأخرج ابن جرير عن الضحاك {فمن لم يجد فصيام شهرين} قال: الصيام لمن لا يجد رقبة، وأما الدية فواجبة لا يبطلها شيء.

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مسروق أنه سئل عن الآية التي في سورة النساء {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} صيام الشهرين عن الرقبة وحدها أو عن الدية والرقبة؟ قال: من لم يجد فهو عن الدية والرقبة.

وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد. أنه سئل عن صيام شهرين متتابعين؟ قال: لا يفطر فيها ولا يقطع صيامها، فإن فعل من غير مرض ولا عذر استقبل صيامها جميعاً، فإن عرض له مرض أو عذر صام ما بقي منهما، فإن مات ولم يصم أطعم عنه ستون مسكيناً لكل مسكين مد.

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن {فصيام شهرين متتابعين} تغليظاً وتشديداً من الله قال: هذا في الخطأ تشديد من الله.

وأخرج عن سعيد بن جبير في قوله {توبة من الله} يعني تجاوزاً من الله لهذه الأمة حين جعل في قتل الخطأ كفارة ودية {وكان الله عليماً حكيماً} يعني حكم الكفارة لمن قتل خطأ، ثم صارت دية العهد والموادعة لمشركي العرب منسوخة، نسختها الآية التي في براءة {اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يتوارث أهل ملتين". انتهى انتهى. {الدر المنثور حـ 2 صـ 615 - 622} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت