فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 111423 من 466147

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب {وإن كان بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله} قال: بلغنا أن دية المعاهد كانت كدية المسلم ، ثم نقصت بعد في آخر الزمان فجعلت مثل نصف دية المسلم ، وأن الله أمر بتسليم دية المعاهد إلى أهله ، وجعل معها تحرير رقبة مؤمنة.

وأخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين ، وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر ، فقام خطيباً فقال: إن الإبل قد غلت ، ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاة ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية.

وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي والحاكم وصححه عن أبي بكرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ريح الجنة يوجد من مسيرة مائة عام ، وما من عبد يقتل نفساً معاهدة إلا حرم الله عليه الجنة ورائحتها أن يجدها".

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري وابن ماجه والحاكم وصححه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من قتل قتيلاً من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً".

وأخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إلا من قتل معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد خفر ذمة الله ولا يرح ريح الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً".

وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: دية أهل الكتاب أربعة آلاف درهم ، ودية المجوس ثمانمائة.

وأخرج ابن جرير عن إبراهيم قال: الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت