فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 1109

بعضهم عن بعض، على أن تراعى في ذلك شروط، ذكرها المؤلف، كأنه يكون الجاني عاجزًا عن دفع الدية بنفسه.

وإذا جنى الصبي والمجنون خطأ ضمنتها العاقلة، وكذا: إذا جنيا عمدًا.

والجناية الموجبة للدية إن كانت على ما دون النفس، كبدل الأطراف وأروش الجراحات والحكومات لا تحملها العاقلة، إلا إذا كانت خطأ أو شبه عمد، كدية النفس، وكانت موجبة لثلث الدية فأكثر.

والعاقلة تحمل دية المرأة كما تحمل دية الرجل.

وجناية الإنسان على نفسه أو على أطرافه هدر لا تحملها العاقلة ولا غيرها.

والمسلم الذي لم يكن له عاقلة فإنه يؤدي عنه بيت المال، ويكون ذلك بعد التحري عن عاقلته والتأكد من عدمها.

وإذا جنى المسلم خطأً أو شبه عمد وعجزت عاقلته عن حمل الدية كلها أو باقيها، فإن الدية حينئذ تكون في سهم الغارمين من الزكاة، لأنهم حينئذ غارمون ولا مال لهم، فيجوز إعطاؤهم من سهم الغارمين، أما إذا لم يفِ هذا السهم في سدادِ كامل الحق الواجب أو بعضه، فيكون ذلك في بيت المال إن كان منتظمًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت